جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
بقى دا كلام يتكتب على رئيس مصر ف الدستور وكأن رئيس الجمهورية مفترض فيه مسبقاً أنه حرامي
Louay Farag
المادة محطوطة علشان لا يتخول إلى حرامي....... المال السايب يعلم السرقة