يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
آخر تحديث منذ 51 دقيقة
أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق
النص مقبول . ، وإن كان من المفترض إيضاح مختصر عن عقوبة العضو المخالف للنظام
و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة