يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق
النص مقبول . ، وإن كان من المفترض إيضاح مختصر عن عقوبة العضو المخالف للنظام
و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة