يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
النص مقبول . ، وإن كان من المفترض إيضاح مختصر عن عقوبة العضو المخالف للنظام
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة