يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (119) 4 تعليق
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
آخر تحديث منذ 48 دقيقة
أحمد عبد العزيز
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
أضف ردك الآن !
أحمد عبد العزيز
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام