مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مش قادر افهم ازاى الحكومة هتتضامن مع المجلس لسحب ثقة رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء ماهمه دول الحكومة يعنى الحكومة هتسحب الثقة من الحكومة!! عجبى
أقترح أستبدال عبارة: "وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس،" بغبارة "وبناء على اقتراح عشرون عضواً من أعضاء المجلس،"
ما معنى : واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا باحد اعضاء الحكومة
كتير خمس سنوات لو النائب فاشل او ممن يستغلون المنصب تكون خربت مالطا
ألم يكن من الأفضل أن تكون مدة عمل مجلس النواب 4 سنوات مثل مدة الرئاسة ؟ مجرد إستفسار
إذا لم ينجز من اول سنة يستبدل بغيره أكفأ هي مش ﺗﻜﻴﺔ
كتير جدااا مدة 5 سنوات من الاحسن انها تكون 2 حتى لايستطيع اى رئيس للجمهورية السيطرة على اعضاء مجلس النواب
اتمني ان تصبح المده لمجلس النواب لمدة عامين ويحق له الترشح لمره واحده فقط بعد ذلك ...حتي تتسني الفرص لاخرين ...لان المجتمع مليء بقيادات عظيمه .....
كيف لايجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق الفصل في؟ لو أن الحكومة تم أستجوابها ولم تسحب منها الثقة في موضوع معين وأعادت الحكومة الكرة مرة أخري وكررت الخطأ هل لايجوز سحب الثقة لوحدة الموضوع؟؟؟؟
لماذا لا يجوزسحب الثقة في نفس الموضوع سبق للمجلس الفصل فيه في نفس دورة الانعقاد
كيف سيستجوب المجلس رئيس وزراء هو من اتى به بصراحة نظام الحكم المختلط الذى تحاولون وضعه والشبه برلمانى لا يصلح معنا يجب ان تراجعوا هذا النظام ولا يجب ان تتغول سلطة على اخرى لا يجوز ان يكون الحزب الفائز باغلبية مجلس الشعب هو من يشكل الحكومة فيشرع ويحكم ويراجع على نفسه كان الافضل النظام الرئاسى مع الفصل التام بين السلطات فكيف ساحاسب رئيس الجمهورية على اداء حكومة لم يشكلها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة