تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

السيد سيد

19 نوفمبر 2013, الساعه 20:43

مش قادر افهم ازاى الحكومة هتتضامن مع المجلس لسحب ثقة رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء ماهمه دول الحكومة يعنى الحكومة هتسحب الثقة من الحكومة!! عجبى

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:52

أقترح أستبدال عبارة: "وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس،" بغبارة "وبناء على اقتراح عشرون عضواً من أعضاء المجلس،"

Osama Arafa

23 نوفمبر 2013, الساعه 9:43

ما معنى : واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا باحد اعضاء الحكومة

Hamada Goda

13 يناير 2014, الساعه 13:54

كتير خمس سنوات لو النائب فاشل او ممن يستغلون المنصب تكون خربت مالطا

Tony Khalaf

8 يناير 2014, الساعه 17:56

كتير 5 سنين

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:22

ألم يكن من الأفضل أن تكون مدة عمل مجلس النواب 4 سنوات مثل مدة الرئاسة ؟ مجرد إستفسار

Adel Elshatanofy

30 ديسمبر 2013, الساعه 0:8

إذا لم ينجز من اول سنة يستبدل بغيره أكفأ هي مش ﺗﻜﻴﺔ

Ehab Malek

22 ديسمبر 2013, الساعه 23:54

كفايه 3 سنين و اذا كانت لهم بصمات يعاد انتخابهم

Hisham Hassan

22 ديسمبر 2013, الساعه 13:12

كتير جدااا مدة 5 سنوات من الاحسن انها تكون 2 حتى لايستطيع اى رئيس للجمهورية السيطرة على اعضاء مجلس النواب

Ahmad Elsaid

13 ديسمبر 2013, الساعه 7:5

اتمني ان تصبح المده لمجلس النواب لمدة عامين ويحق له الترشح لمره واحده فقط بعد ذلك ...حتي تتسني الفرص لاخرين ...لان المجتمع مليء بقيادات عظيمه .....

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:48

كيف لايجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق الفصل في؟ لو أن الحكومة تم أستجوابها ولم تسحب منها الثقة في موضوع معين وأعادت الحكومة الكرة مرة أخري وكررت الخطأ هل لايجوز سحب الثقة لوحدة الموضوع؟؟؟؟

Mohamed Salem

30 نوفمبر 2013, الساعه 12:15

لماذا لا يجوزسحب الثقة في نفس الموضوع سبق للمجلس الفصل فيه في نفس دورة الانعقاد

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:39

كيف سيستجوب المجلس رئيس وزراء هو من اتى به بصراحة نظام الحكم المختلط الذى تحاولون وضعه والشبه برلمانى لا يصلح معنا يجب ان تراجعوا هذا النظام ولا يجب ان تتغول سلطة على اخرى لا يجوز ان يكون الحزب الفائز باغلبية مجلس الشعب هو من يشكل الحكومة فيشرع ويحكم ويراجع على نفسه كان الافضل النظام الرئاسى مع الفصل التام بين السلطات فكيف ساحاسب رئيس الجمهورية على اداء حكومة لم يشكلها