يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 13 تعليق
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
آخر تحديث منذ 35 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
ألم يكن من الأفضل أن تكون مدة عمل مجلس النواب 4 سنوات مثل مدة الرئاسة ؟ مجرد إستفسار
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
ألم يكن من الأفضل أن تكون مدة عمل مجلس النواب 4 سنوات مثل مدة الرئاسة ؟ مجرد إستفسار