تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (105) 16 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:20

طيب واله اما انا رادد وخلينا زى ايام مبارك اضربو رسكم في الحيط لو الوزير عبركم ههههههههههه

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:38

أرجو حذف جملة "وبعد موافقة الحكومة" لأن هذا سوف يعطى الحكومة الحق فى مناقشة الأستجوابات التى تعجبها وترفض الأستجوابات الأخرى التى لا تعجبها وفيها احراج أو نقد للحكومة أو أحد أعضائها أو أستجوابات تثير قضايا جماهرية ملحة وتتهرب الحكومة من مناقشتها........الخ

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:57

أرجو حذف جملة "وبعد موافقة الحكومة" لأن هذا سوف يعطى الحكومة الحق فى مناقشة الأستجوابات التى تعجبها وترفض الأستجوابات الأخرى التى لا تعجبها والتى فيها احراج أو نقد للحكومة أو أحد أعضائها أو أستجوابات تثثير قضايا جماهرية ملحة وتتهرب الحكومة من مناقشتها........الخ

Asem Atwghy

منذ 12 دقيقة

نعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و مليون نعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم للدستورررررررررررررر

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:5

النص غامض بالنسبة لقيمة تلك المكافأة وهل ستخضع لقانون رواتب العاملين من حيث الحد الأدنى و الأقصى ؟ كان من المفترض الإيضاح

Adel Elshatanofy

30 ديسمبر 2013, الساعه 0:2

مكافأت علي إيه هو المرتب مش كفاية ده معظمهم بينام في الجلسات أو مابيحضرش لابد من ﺍالالتزام والجدية ده مستقبل بلد وامانة.

سوسن هدايات

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:58

ليه ما قولتوش عن المكافاة؟ هو كل حاجة عندكم كما يحددها القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:19

تعديل مقترح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبدون موافقة الحكومة .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:7

لابد من توضيح معني بعد موافقة الحكومة؟ الحكومة يطلب موافقتها علي أستجوابها؟؟؟؟؟؟؟

Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 8:11

طيب ولو الحكومة ما وافقتش !!

Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 15:57

وسحب الثقة من الحكومة....وحذف بعد موافقة الحكومة