يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
طيب واله اما انا رادد وخلينا زى ايام مبارك اضربو رسكم في الحيط لو الوزير عبركم ههههههههههه
أرجو حذف جملة "وبعد موافقة الحكومة" لأن هذا سوف يعطى الحكومة الحق فى مناقشة الأستجوابات التى تعجبها وترفض الأستجوابات الأخرى التى لا تعجبها وفيها احراج أو نقد للحكومة أو أحد أعضائها أو أستجوابات تثير قضايا جماهرية ملحة وتتهرب الحكومة من مناقشتها........الخ
أرجو حذف جملة "وبعد موافقة الحكومة" لأن هذا سوف يعطى الحكومة الحق فى مناقشة الأستجوابات التى تعجبها وترفض الأستجوابات الأخرى التى لا تعجبها والتى فيها احراج أو نقد للحكومة أو أحد أعضائها أو أستجوابات تثثير قضايا جماهرية ملحة وتتهرب الحكومة من مناقشتها........الخ
نعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و مليون نعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم للدستورررررررررررررر
النص غامض بالنسبة لقيمة تلك المكافأة وهل ستخضع لقانون رواتب العاملين من حيث الحد الأدنى و الأقصى ؟ كان من المفترض الإيضاح
مكافأت علي إيه هو المرتب مش كفاية ده معظمهم بينام في الجلسات أو مابيحضرش لابد من ﺍالالتزام والجدية ده مستقبل بلد وامانة.
ليه ما قولتوش عن المكافاة؟ هو كل حاجة عندكم كما يحددها القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعديل مقترح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبدون موافقة الحكومة .
لابد من توضيح معني بعد موافقة الحكومة؟ الحكومة يطلب موافقتها علي أستجوابها؟؟؟؟؟؟؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة