تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (170) 3 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Elshatanofy

4 يناير 2014, الساعه 3:30

لابد تعاون اﻟﻮزارات في مصلحة الوطن وإزالة كل العراقيل والروتين .