يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 15 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moh Man
وموافقة المجلس التشريعي تحيد وسيلة مقاضاة النائب العام عند تجاوزه مهام عملة بغرض ايذاء او انتقام او محاباة لفصيل او جهة تنفيذية
أضف ردك الآن !
Moh Man
وموافقة المجلس التشريعي تحيد وسيلة مقاضاة النائب العام عند تجاوزه مهام عملة بغرض ايذاء او انتقام او محاباة لفصيل او جهة تنفيذية