تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (141) 11 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Essam Rmdan

17 ديسمبر 2013, الساعه 16:16

والا يكون قد حمل هو واى من والدية او زوجته او احد ذوية اواحد اخوته او احد اقاربه جنسية اى دولة اخرى

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 19:26

وماهو اذا دور رئيس الجمهورية المنتخب وماذا لو اختلف رئيس الجمهورية الذى هو راس السلطة التنفيذية مع رئيس مجلس الوزراء كلام مين اللى يمشى وهل لا يستطيع رئيس الجمهورية اقالة رئيس الوزراء الا بموافقة مجلس الشعب بصراحة هذا تقزيم لدور رئيس منتخب نحن لا نتحمل العناء ونقف فى طوابير حتى ننتخب رئيس بلا صلاحيات تصادر لصالح رئيس وزراء لم ننتخبه بل فرض علينا

mohamedshams73 .

12 ديسمبر 2013, الساعه 22:24

يجب اضافة ومن جدين مصريين

Ehab Ahmed

9 يناير 2014, الساعه 22:33

ممكن تحديد سن الترشيح لرئيس الجمهورية ( ويكون اقل من سن المعاش بالدولة.

Ehab Ahmed

9 يناير 2014, الساعه 22:28

يحدد القانون شروط الترشح الأخرى......ممكن تحديد سن الترشيح لرئيس الجمهورية (على ان يكون اقل من سن المعاش بالدولة.

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 9:18

لماذا نمنع من لديهم جنسية آخرى ( غير متأكد ولكن على سبيل المثال د. / أحمد زويل أ عصام حجى أو أى من علماؤنا ) هل أسباب أمنية لدى المخابرات أم بدون سبب ؟ أم أم أوباما أعتقد أصوله من كينيا . ليه التعقيدات دى ؟

Ahmed Yons

24 ديسمبر 2013, الساعه 13:2

من حق اى مواطن مصرى ان يرشح نفسه لرئسة

Yehia Osman

23 ديسمبر 2013, الساعه 23:19

لابد أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً ومن أبوين وجدين مصريين( حتى لا نفاجىء أن رئيس الجمهورية ينتمى إلى معسكر أعداء الداخل أو الخارج ) ويجب إلا يحمل أو كان يحمل ( حتى لايتنازل عن الجنسية الإجنبية لهدف ما ) هو أو زوجه أوأولاده (فالأولاد فتنة) أو والديه جنسية دولة آخرى .

Yehia Osman

23 ديسمبر 2013, الساعه 23:14

لابد أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً ومن أبوين وجدين مصريين( حتى لا نفاجىء أن رئيس الجمهورية ينتمى إلى معسكر أعداء الداخل أو الخارج ) ويجب إلا يحمل أو كان يحمل ( حتى لايتنازل عن الجنسية الإجنبية لهدف ما ) هو أو زوجه أوأولاده (فالأولاد فتنة) أو والديه جنسية دولة آخرى

Reham Farouk

18 ديسمبر 2013, الساعه 12:33

طيب وأولاده يبقوا معاهم جنسية امريكاني زي ولاد مرسي ؟!!!!! أو إسرائيلي أو قطري عادي ليه مش بتكملوا الحاجة للآخر وبعدين دا لازم يكون أصله من جدوده مصريين

Essam Rmdan

17 ديسمبر 2013, الساعه 16:16

والا يكون قد حمل هو واى من والدية او زوجته او احد ذوية اواحد اخوته او احد اقاربه جنسية اى دولة اخرى

mohamedshams73 .

12 ديسمبر 2013, الساعه 22:24

يجب اضافة ومن جدين مصريين