يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تعاد الصياغة ليشمل الحظر كافة الشركات التى يمتلك او يساهم بها المسئول ب٢٥ بالمائة على الاقل كما يشمل الحظر جميع افراد اسرة المسؤول حتى الدرجة الرابعة
مدة رئاسة رئيس الجمهورية المنتخب 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات هل هذا يصح ان يستمر مجلس النواب بعد انتهاء مدة رئاسة الرئيس المنتخب ؟
مدة رئاسة رئيس الجمهورية المنتخب 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات هل هذا يصح ان يستمر مجلس النواب بعد انتهاء مدة رئاسة الرئيس المنتخب ؟
تعاد الصياغة ليشمل الحظر كافة الشركات التى يمتلك او يساهم بها المسئول ب٢٥ بالمائة على الاقل كما يشمل الحظر جميع افراد اسرة المسؤول حتى الدرجة الرابعة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة