يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
لماذا نمنع من لديهم جنسية آخرى ( غير متأكد ولكن على سبيل المثال د. / أحمد زويل أ عصام حجى أو أى من علماؤنا ) هل أسباب أمنية لدى المخابرات أم بدون سبب ؟ أم أم أوباما أعتقد أصوله من كينيا . ليه التعقيدات دى ؟