مادة (132)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس الشعب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
مادة (132)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يجوز لعشرين عضوًاً من مجلس الشعنواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .