تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 8 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Salem

22 نوفمبر 2013, الساعه 14:51

ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل "وفوري"

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:56

الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:57

لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 17:9

كان يجب إضافة إلتزام الدولة بزيادة الثروة السمكية سنوياً ، وإعلام الشعب بكافة البيانات التى توضح تلك الزيادة السنوية ( ولا ننسى أن ذلك سينافس ويتسبب فى خفض أسعار اللحوم وجشاعة تجارها ) وليس فقط حماية الثروة السمكية التى لاتوضح العمل على زيادتها ، الفرق كبير .

Samy George

25 نوفمبر 2013, الساعه 11:27

يجب اضافة يقبله صاحب الملكية الخاصة

محمد خلف

23 نوفمبر 2013, الساعه 22:10

(مقابل تعويض عادل .. حسب الأسعار السوقية فى وقت نزع الملكية عنها )

Mohamed Salem

22 نوفمبر 2013, الساعه 14:51

ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل "وفوري"

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:55

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يُدفع مقدماً.

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:55

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يُدفع مقدماً.

Ashraf Mostafa

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:49

اين تكفل الدوله بحماية الملكية الخاصه؟

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:57

لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:56

الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.