يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (30) 8 تعليق
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
Mohamed Salem
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل "وفوري"
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل "وفوري"