تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 8 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:57

لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.