مادة (41) 9 تعليق

تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 8:46

تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهموكذا رد أعتبارهم فى حالة التعدى أو مخالفة ما نصة عليه الماده ، وكذا تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .