يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (35) 6 تعليق
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
ماالفارق بين المصادرة العامة والخاصة؟
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
ماالفارق بين المصادرة العامة والخاصة؟