النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:50

أقترح أضافة الوكيلين وبالتالى يكون نص المادة : "يختص مجلس الشعب بالمحافظة على النظـام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس أو وكيليه"

Mali Atiy

25 ديسمبر 2013, الساعه 7:43

الحصانة سلاح من اسلحة الفساد في كل المجالات والوظائف فلا بد من حذفها من الدستور والقانون

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:3

زيادة " او من ينوب عنه "

Amgad Amgadmoustafa

4 يناير 2014, الساعه 17:46

باقى الفقرة الأفضل تعديل لتكون و إستقلال القضاء وحصانته و ... إلتزام على الدولة والمسئولين كضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات . الإلتزام هنا سيكون أقوى و أضمن لتنفيذ القانون على المسئولين المتعاقبين فى المناصب المختلفة

Ana Amo

28 ديسمبر 2013, الساعه 7:23

اسسسسسسسسسس

Mali Atiy

25 ديسمبر 2013, الساعه 7:43

الحصانة سلاح من اسلحة الفساد في كل المجالات والوظائف فلا بد من حذفها من الدستور والقانون

Darsh Awad

20 ديسمبر 2013, الساعه 5:14

المشكلة ليست في هذا االنص ولكن في تطبيقه لانه موجود من ستين في مصر ومفيش حد بياخد حقة بالقانون في الدولة و التقاضي بطيىء جداً و تاجيل جلسات المحاكمة لاسباب تافهة جدا وغير منطقية ذي ان المتهم مش راضي يغير هدومه وحاجات تانيه تضحك كتير جداً.......بطىء في التقاضي ونيابة عامة ظالمة ماعايهاش سلطان يعمل حالة عدم وجود دولة من الاساس .يبقى كل سنة وانتم طيبين...النيابة الان الوجه الاخر للشرطة لكن محدش بيفكر في كدة.

Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:17

المفروض الشريعة هي اﻷساس

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:53

النص مقبول و لكن كنا نتمنى وفى بداية هذا الفصل : سيادة القانون . أن يتم الإشارة لأكثر الأشياء إحتياجاً لثورة بمعنى الكلمة . وهو إلتزام الدولة بمراجعة القوانين كافة وثغراتها والتى يستغلها العاملين فى المحاماة والفاسدين للتهرب وتعطيل الإجراءات القانونية وتبرئة المجرمين أو التستر عليهم وقضايا مبارم وزوجته و أولاده وقتل الشهداء وحرق الإسطوانات cd وقتل مشجعى الأهلى اللى إلى الأن مش عارفين القضية وصلت لفين . أليس كل ذلك يكفى بإلزام الدستور للمسئولين بالعمل على مراجعة القوانين وسد مابها من ثغرات وعلى وجه السرعة ؟؟

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:50

تضم علي المادة السابقة

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:57

تمام شكرا

Merv Mahm

17 نوفمبر 2013, الساعه 11:16

الماده 94 ماده مكرره و يكتفى بالماده 93 بعد تعديلها واضافه يتولى رئيس المجلس

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:3

زيادة " او من ينوب عنه "