النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Darsh Awad

20 ديسمبر 2013, الساعه 5:14

المشكلة ليست في هذا االنص ولكن في تطبيقه لانه موجود من ستين في مصر ومفيش حد بياخد حقة بالقانون في الدولة و التقاضي بطيىء جداً و تاجيل جلسات المحاكمة لاسباب تافهة جدا وغير منطقية ذي ان المتهم مش راضي يغير هدومه وحاجات تانيه تضحك كتير جداً.......بطىء في التقاضي ونيابة عامة ظالمة ماعايهاش سلطان يعمل حالة عدم وجود دولة من الاساس .يبقى كل سنة وانتم طيبين...النيابة الان الوجه الاخر للشرطة لكن محدش بيفكر في كدة.