النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

4 يناير 2014, الساعه 17:46

باقى الفقرة الأفضل تعديل لتكون و إستقلال القضاء وحصانته و ... إلتزام على الدولة والمسئولين كضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات . الإلتزام هنا سيكون أقوى و أضمن لتنفيذ القانون على المسئولين المتعاقبين فى المناصب المختلفة