السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ولا تفرقة بين الأعضاء بسبب النوع أو الدين أو الإعتقاد
أرى بعد تخضع السجون و أماكن الإحتجاز للإشراف القضائى إضافة ( و الصحى ) أيضاً والمقصود الإهتمام بدوات المياة والنظافة العامة . لكن النص جيد بشكل عام
أرى بعد تخضع السجون و أماكن الإحتجاز للإشراف القضائى إضافة ( و الصحى ) أيضاً والمقصود الإهتمام بدوات المياة والنظافة العامة . لكن النص جيد بشكل عام
وتلتزم الدوله باعادة تأهيل المسجون للعمل بالصناعات والحرف المختلفه والاستفاده من الايدى العامله الموجوده تحت الحبس وتخصيص اماكن للعمل تابعه للسجون للاستفاده من الافراد المؤهلون بعد انقضاء مده عقوبتهم وذلك للاستفاده فى القضاء على فساد هؤلاء الافراد وتعميم صفة الانتماء والعمل
اضافة مقترحة: على ان تخضع انشطة واموال تلك النقابات للاشراف المباشر للدولة
ولا تفرقة بين الأعضاء بسبب النوع أو الدين أو الإعتقاد
الجمعيات والنقابات والاتحادات والائتلافات....تقطيع وتشريح للدولة لأنها تؤسس لطائفية
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة