النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (56) 8 تعليق

السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Malak Hawash

23 نوفمبر 2013, الساعه 0:9

ولا تفرقة بين الأعضاء بسبب النوع أو الدين أو الإعتقاد

Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 17:24

أرى بعد تخضع السجون و أماكن الإحتجاز للإشراف القضائى إضافة ( و الصحى ) أيضاً والمقصود الإهتمام بدوات المياة والنظافة العامة . لكن النص جيد بشكل عام

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:5

تمام شكرا

Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 0:39

هل يتساوي الي بجنحة زي الارهابي لاأعتقد.

Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 17:24

أرى بعد تخضع السجون و أماكن الإحتجاز للإشراف القضائى إضافة ( و الصحى ) أيضاً والمقصود الإهتمام بدوات المياة والنظافة العامة . لكن النص جيد بشكل عام

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:28

وتلتزم الدوله باعادة تأهيل المسجون للعمل بالصناعات والحرف المختلفه والاستفاده من الايدى العامله الموجوده تحت الحبس وتخصيص اماكن للعمل تابعه للسجون للاستفاده من الافراد المؤهلون بعد انقضاء مده عقوبتهم وذلك للاستفاده فى القضاء على فساد هؤلاء الافراد وتعميم صفة الانتماء والعمل

Tahany Fahmy Shamloula

29 نوفمبر 2013, الساعه 18:29

اضافة مقترحة: على ان تخضع انشطة واموال تلك النقابات للاشراف المباشر للدولة

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:5

تمام شكرا

Malak Hawash

23 نوفمبر 2013, الساعه 0:9

ولا تفرقة بين الأعضاء بسبب النوع أو الدين أو الإعتقاد

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:59

الجمعيات والنقابات والاتحادات والائتلافات....تقطيع وتشريح للدولة لأنها تؤسس لطائفية