يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (56) 8 تعليق
السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
آخر تحديث منذ 0 دقيقة
أحمد عبد العزيز
الجمعيات والنقابات والاتحادات والائتلافات....تقطيع وتشريح للدولة لأنها تؤسس لطائفية
أضف ردك الآن !
أحمد عبد العزيز
الجمعيات والنقابات والاتحادات والائتلافات....تقطيع وتشريح للدولة لأنها تؤسس لطائفية