النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (56) 8 تعليق

السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tahany Fahmy Shamloula

29 نوفمبر 2013, الساعه 18:29

اضافة مقترحة: على ان تخضع انشطة واموال تلك النقابات للاشراف المباشر للدولة