يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب أن يكون للمتهم محام في أي حال (جناية، جنحة....)
ماهو الغرض من عبارة عند الأقتضاء؟ ومن يقرر إذا كان الأمر يقتضي أم لا؟ الحماية توفر في جميع الأحوال.
في حاله عدم وجود رقابة فيجب تحديد معابير للصحفي والاعلامي لان في غياب الضمير للصحفي او الاعلامي يوجد مجتمع امي جاهل بما حوله
يجب ان تكون هناك رقابة ............................
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
يعنى مذيع متغاض من جارة يطلع يشتم وينتهك حرمتة .. ولآ صحفى ينشر خبر يمس غيرة من غير سند قانونى " حكم قانونى " وبعد كدة نقول نا يتحبسش او يعاقب ... طب ازاى
ماده 71 ضروره وضع قيود ما لا يؤثر على الحياه الشخصيه للمواطن والاديان السماويه واللا هتلاقوا اغتيال الصحفيين على ودنه
ماهو الغرض من عبارة عند الأقتضاء؟ ومن يقرر إذا كان الأمر يقتضي أم لا؟ الحماية توفر في جميع الأحوال.
وعدم التشهير به اعلاميا حتي الانتهاء من التحقيقات وثبوت الأدانه عليه حفاظا علي حياته الشخصيه والأسريه
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة