حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
l
هل هناك عقوبة لمخالف الدستور!!!! اعانكم اللة علي كتابة الدستور وسط الاجواء المضطربة في مصر ومحاولة كثير من الفئات الحصول علي مكاسب . اما رسالتنا اليكم فهي تتلخلص في ان مخالفة اللائحة الادارية داخل الشركة او الموسسة او الوزارة لها عقاب . ومخالفة القرار الوزاري ايضا له عقوبة محددة ومخالفة القوانين لها عقوبتها الجنائية يحددها قانون العقوبات وهنا نأتي ال لب موضوعنا لايمكن ان احاسب الناس علي الاقل واترك الاهم دون عقاب واضح ومحدد فالواضح انة حتي الان لايوجد عقوبة لمخالف الدستور بشكل عمدي وواضح وهذا احدي العوامل ان لم يكن اهمها في عدم تقدم الكيان الاداري واداءة بمصر وهو عصب ومخ الدولة فبالتالي لن يتقدم المجتمع ككل وهنا لتوضيح الامر يترسب احساس طائفة المدير العام ووكيل الوزارة والوزيروايضا رئيس الوزراءواحيانا رئيس الجمهورية بان مخالفة الدستورليست بمشكلة المهم الا اخالف القانون فمثلا اذا قام وزير باعطاء تعليما ت اوتوجيهة بالتحقيق مع الموظف فلان الفلاني لانة ادلي بتصريح او كتب مقالة في جريدة في هذا الوقت يعاقبة طبقا للائحة الداخلية التي اصدرها بعدم التحدث لوسائل الاعلام الي بضوابط يحددها مكتبة وغالبا لايوافق لاحد! في ذات الوقت وهو يحيلة للتحقيق هو يعلم ومديرالشؤن القانونية والمحقق واللي بيتحقق معاة واللي جنبة كمان انها مخالفة دستورية صريحة وواضحة فب باب الحريات من حق الجميع في التعبير عن رائيهم وارائهم. ويتم التمثيل بذلك الموظف وانهاء حياتة الوظيفيةاحيانا بسبب رائية ولا حيلة لذلك الموظف سوي التوجة للقضاء الاداري وهو حاليا امامة من الكم اقرب قضية يحكم فيها بعد سنوات وتطولة اضرار لايمكن تداركها مثل نقلة او تعيين الاقل منة في منصب قيادي وعندما يكسب القضية يكون من اضرة خرج معاش او توفي الخخخخخ اوهونفسة جري علية عامل الزمن ولايمكن تدارك ما اصابة من ضرر! هذا ما يطلق علية يا سادة دوامة ادارية لاتسمح اطلاقا للمجتمع بالتقدم ليت الرسالة وصلت ارجو طرح الموضوع للمناقشة اختر رمز مشاعر
صرية فى مصر بدأت المحادثة في الخميس
2013/11/14 04:42 صباحاً Osama Abdo Leel l رسالة الي لجنة الخمسين هل هناك عقوبة لمخالف الدستور!!!! اعانكم اللة علي كتابة الدستور وسط الاجواء المضطربة في مصر ومحاولة كثير من الفئات الحصول علي مكاسب . اما رسالتنا اليكم فهي تتلخلص في ان مخالفة اللائحة الادارية داخل الشركة او الموسسة او الوزارة لها عقاب . ومخالفة القرار الوزاري ايضا له عقوبة محددة ومخالفة القوانين لها عقوبتها الجنائية يحددها قانون العقوبات وهنا نأتي ال لب موضوعنا لايمكن ان احاسب الناس علي الاقل واترك الاهم دون عقاب واضح ومحدد فالواضح انة حتي الان لايوجد عقوبة لمخالف الدستور بشكل عمدي وواضح وهذا احدي العوامل ان لم يكن اهمها في عدم تقدم الكيان الاداري واداءة بمصر وهو عصب ومخ الدولة فبالتالي لن يتقدم المجتمع ككل وهنا لتوضيح الامر يترسب احساس طائفة المدير العام ووكيل الوزارة والوزيروايضا رئيس الوزراءواحيانا رئيس الجمهورية بان مخالفة الدستورليست بمشكلة المهم الا اخالف القانون فمثلا اذا قام وزير باعطاء تعليما ت اوتوجيهة بالتحقيق مع الموظف فلان الفلاني لانة ادلي بتصريح او كتب مقالة في جريدة في هذا الوقت يعاقبة طبقا للائحة الداخلية التي اصدرها بعدم التحدث لوسائل الاعلام الي بضوابط يحددها مكتبة وغالبا لايوافق لاحد! في ذات الوقت وهو يحيلة للتحقيق هو يعلم ومديرالشؤن القانونية والمحقق واللي بيتحقق معاة واللي جنبة كمان انها مخالفة دستورية صريحة وواضحة فب باب الحريات من حق الجميع في التعبير عن رائيهم وارائهم. ويتم التمثيل بذلك الموظف وانهاء حياتة الوظيفيةاحيانا بسبب رائية ولا حيلة لذلك الموظف سوي التوجة للقضاء الاداري وهو حاليا امامة من الكم اقرب قضية يحكم فيها بعد سنوات وتطولة اضرار لايمكن تداركها مثل نقلة او تعيين الاقل منة في منصب قيادي وعندما يكسب القضية يكون من اضرة خرج معاش او توفي الخخخخخ اوهونفسة جري علية عامل الزمن ولايمكن تدارك ما اصابة من ضرر! هذا ما يطلق علية يا سادة دوامة ادارية لاتسمح اطلاقا للمجتمع بالتقدم ليت الرسالة وصلت ارجو طرح الموضوع للمناقشة اختر رمز مشاعر
انا شايف ان اغلبية الاعلاميين والقنوات اللى على الساحه خطر جسيم على مصر ... نقوم نديهم حريه مطلقه؟!
يحب تحديد معايير معينة للاعلامي و الصحفي وللقنوات الاعلامية و الصحف ليس كل من يريد ان يصدر صحيفة او يفتح فناة يصبح الامر متاح
اظن يجب ان يتم توضيح نوع الحريه هنا اي ان الحريه تكون حريه اذا لم ترذي احداً و ايضا يجب ان تكون هناك رقابة علي هذه الحريه حتي لا تكون بذاءة و سفور بإسم الحريات
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة ((دون تجاوز في حد الأدب و القيم و الاخلاق)) ، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى (دون تجاوز في حد الأدب و القيم و الاخلاق ومجون)
النص مقبول ويشير لحرية مطلقة ، ولكن هل الآخرين اللى بيسموا أنفسهم إعلاميين على قدر المسئولية والحرفية المهنية ؟
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . نص غير مفهوم وكان يجب ان تضاف فقرة ولا تسقط الجرائم التى يحددها القانون بالتقادم قبل صدوره (ملحوظة ) حتى لا يفلت مجرم من عقاب - ام وضع هذه مجاملة لاشخاص بعينهم
l
هل هناك عقوبة لمخالف الدستور!!!! اعانكم اللة علي كتابة الدستور وسط الاجواء المضطربة في مصر ومحاولة كثير من الفئات الحصول علي مكاسب . اما رسالتنا اليكم فهي تتلخلص في ان مخالفة اللائحة الادارية داخل الشركة او الموسسة او الوزارة لها عقاب . ومخالفة القرار الوزاري ايضا له عقوبة محددة ومخالفة القوانين لها عقوبتها الجنائية يحددها قانون العقوبات وهنا نأتي ال لب موضوعنا لايمكن ان احاسب الناس علي الاقل واترك الاهم دون عقاب واضح ومحدد فالواضح انة حتي الان لايوجد عقوبة لمخالف الدستور بشكل عمدي وواضح وهذا احدي العوامل ان لم يكن اهمها في عدم تقدم الكيان الاداري واداءة بمصر وهو عصب ومخ الدولة فبالتالي لن يتقدم المجتمع ككل وهنا لتوضيح الامر يترسب احساس طائفة المدير العام ووكيل الوزارة والوزيروايضا رئيس الوزراءواحيانا رئيس الجمهورية بان مخالفة الدستورليست بمشكلة المهم الا اخالف القانون فمثلا اذا قام وزير باعطاء تعليما ت اوتوجيهة بالتحقيق مع الموظف فلان الفلاني لانة ادلي بتصريح او كتب مقالة في جريدة في هذا الوقت يعاقبة طبقا للائحة الداخلية التي اصدرها بعدم التحدث لوسائل الاعلام الي بضوابط يحددها مكتبة وغالبا لايوافق لاحد! في ذات الوقت وهو يحيلة للتحقيق هو يعلم ومديرالشؤن القانونية والمحقق واللي بيتحقق معاة واللي جنبة كمان انها مخالفة دستورية صريحة وواضحة فب باب الحريات من حق الجميع في التعبير عن رائيهم وارائهم. ويتم التمثيل بذلك الموظف وانهاء حياتة الوظيفيةاحيانا بسبب رائية ولا حيلة لذلك الموظف سوي التوجة للقضاء الاداري وهو حاليا امامة من الكم اقرب قضية يحكم فيها بعد سنوات وتطولة اضرار لايمكن تداركها مثل نقلة او تعيين الاقل منة في منصب قيادي وعندما يكسب القضية يكون من اضرة خرج معاش او توفي الخخخخخ اوهونفسة جري علية عامل الزمن ولايمكن تدارك ما اصابة من ضرر! هذا ما يطلق علية يا سادة دوامة ادارية لاتسمح اطلاقا للمجتمع بالتقدم ليت الرسالة وصلت ارجو طرح الموضوع للمناقشة اختر رمز مشاعر
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة