مادة (71)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:35 ص
حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب .
مادة (71)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإاعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمالمصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
¶
ولا توقع عقوبة سالحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .
¶
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب بة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.