النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (58) 17 تعليق

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Hassan

منذ 42 دقيقة

اهي المادة دي كفيلة اني اقول لا للدستور ببسها .. اية هيا بقي ان شاء الله حالات الخطر دي الي يقدر فيها ظابط يدخل يفتش البيت بتاعي بدون اي اذن نيابة !!!