مادة (52) 19 تعليق

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Amgad Amgadmoustafa

14 ديسمبر 2013, الساعه 8:46

مع إضافة : ويحظر تعذيب المواطنين بأى شكل من الأشكال ، مع معاقبة المخالفين بأشد العقوبات وفقاً للقوانين المنظمة . وعلى المسئولين مراجعة تلك القوانين للتأكد من جدواها بصفة دورية سنوية .

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 13:17

يتم استبدال " وينظم القانون " لتكون ويكفل القانون ذلك من خلال الاجراءات التنفيذية

سوسن هدايات

14 ديسمبر 2013, الساعه 15:22

اهو كلام وبس يعنى الشرطة لما تمسك احد المواطنين بتعاملة انسانيا؟ ولا فى حد يقدر ياخد حقه منها

Mai Magdy

14 يناير 2014, الساعه 5:24

احسن ماده بس يارب تنفذ

محمود وليد

13 يناير 2014, الساعه 21:41

يا رب ميكونش كلام وبس

Moustafa Mohammed

12 يناير 2014, الساعه 9:4

نص فى غايه الروعه

Sharaf Sharaf

7 يناير 2014, الساعه 8:15

مادة رائعة ولكن موت ياحمار حتى تثبت ذلك او ينصفك القضاء

Belal Farouk

29 ديسمبر 2013, الساعه 11:5

التعذيب او التعدى على الحقوق البدنيه للمواطنين بجميع صوره واشكاله ، جريمه لا تسقط بالتقادم ولا المستوى الارتقائي للمعتدى

Yosry Fawzy

28 ديسمبر 2013, الساعه 17:33

انا هذة المدة مبهما هل يشمل جميع انواع التعزيب بي الاخص التعزيب الفظي اذا كان زلك فان اجمل مادة نرجوا التطبيق

Yosry Fawzy

28 ديسمبر 2013, الساعه 17:30

انا هزة المدة مبهما هل يشمل جميع انواع التعزيب بي الاخص التعزيب الفظي

Fatma Hamido

22 ديسمبر 2013, الساعه 21:21

حلوة المادة بس المشكلة اننا في دولة مبتحترمش الانسانية ولا حقوق الناس و اتمني ان بجد يكون في احترام من الشرطة للمواطن مش بس شو اعلاني و خلاص

Eyad Nano

22 ديسمبر 2013, الساعه 16:21

اتمنى ان يكون ذلك فعل ولبس كلام فقط

Salah Saad

18 ديسمبر 2013, الساعه 14:33

ومين هيراقب الشرطه الشرطه فيه الشريف وفيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟