التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مع إضافة : ويحظر تعذيب المواطنين بأى شكل من الأشكال ، مع معاقبة المخالفين بأشد العقوبات وفقاً للقوانين المنظمة . وعلى المسئولين مراجعة تلك القوانين للتأكد من جدواها بصفة دورية سنوية .
يتم استبدال " وينظم القانون " لتكون ويكفل القانون ذلك من خلال الاجراءات التنفيذية
اهو كلام وبس يعنى الشرطة لما تمسك احد المواطنين بتعاملة انسانيا؟ ولا فى حد يقدر ياخد حقه منها
مادة رائعة ولكن موت ياحمار حتى تثبت ذلك او ينصفك القضاء
التعذيب او التعدى على الحقوق البدنيه للمواطنين بجميع صوره واشكاله ، جريمه لا تسقط بالتقادم ولا المستوى الارتقائي للمعتدى
انا هذة المدة مبهما هل يشمل جميع انواع التعزيب بي الاخص التعزيب الفظي اذا كان زلك فان اجمل مادة نرجوا التطبيق
انا هزة المدة مبهما هل يشمل جميع انواع التعزيب بي الاخص التعزيب الفظي
حلوة المادة بس المشكلة اننا في دولة مبتحترمش الانسانية ولا حقوق الناس و اتمني ان بجد يكون في احترام من الشرطة للمواطن مش بس شو اعلاني و خلاص
ومين هيراقب الشرطه الشرطه فيه الشريف وفيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة