مادة (52) 19 تعليق

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Belal Farouk

29 ديسمبر 2013, الساعه 11:5

التعذيب او التعدى على الحقوق البدنيه للمواطنين بجميع صوره واشكاله ، جريمه لا تسقط بالتقادم ولا المستوى الارتقائي للمعتدى