التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مع إضافة : ويحظر تعذيب المواطنين بأى شكل من الأشكال ، مع معاقبة المخالفين بأشد العقوبات وفقاً للقوانين المنظمة . وعلى المسئولين مراجعة تلك القوانين للتأكد من جدواها بصفة دورية سنوية .
Mai Magdy
موجود في ماده 55 و 56