النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (87) 7 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Shakran

8 ديسمبر 2013, الساعه 23:9

اقتراح " يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مليون (1000000) توقيع تؤيِّد مبادرته. ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين "

وهناك مثل هذه المادة فى الدستور السويسري ,,, فاتمنى ان اجد مثل هذه المادة فى دستور بلدي

لمسات لكل المراحل

22 نوفمبر 2013, الساعه 0:10

يجب ان تكون الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط كي لا يعاقب على رأي او استجواب وخارجة تطبق عليه كافة الحقوق والواجبات لعامة الشعب كي لايتستر على تجار السلاح والمخدرات والأغذية الفاسدة والدواء الفاسد والمبيدات المسرطنة وخلافة وخلافة.................وبهذا لايكون المجلس مطمع إلا لكل وطني شريف حالم بمستقبل افضل وبناء تشريعي ورقابي افضل لمصرنا الحب

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:8

لا يُسأل إلا الله

Ahmed Shakran

8 ديسمبر 2013, الساعه 23:9

اقتراح " يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مليون (1000000) توقيع تؤيِّد مبادرته. ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين "

وهناك مثل هذه المادة فى الدستور السويسري ,,, فاتمنى ان اجد مثل هذه المادة فى دستور بلدي

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:40

وماذا عن المهام الأخري الخاصو بالمجلس أو التي يتم التكليف بها من المجلس مثل لجان تقصي الحقائق؟

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:50

تمام شكرا

لمسات لكل المراحل

22 نوفمبر 2013, الساعه 0:10

يجب ان تكون الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط كي لا يعاقب على رأي او استجواب وخارجة تطبق عليه كافة الحقوق والواجبات لعامة الشعب كي لايتستر على تجار السلاح والمخدرات والأغذية الفاسدة والدواء الفاسد والمبيدات المسرطنة وخلافة وخلافة.................وبهذا لايكون المجلس مطمع إلا لكل وطني شريف حالم بمستقبل افضل وبناء تشريعي ورقابي افضل لمصرنا الحب

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:19

طيب وخارج المجلس وخارج اللجان ماهو وضعه

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:8

لا يُسأل إلا الله