النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:11

أقترح عدم قصر أتخاذ أجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب على حالة التلبس لأن هذا يمثل صعوبة كبيرة على مأمورى الضبط..... وأقترح أيضاً أخذ أجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب مباشرة دون أنتظار أذن من المجلس فى حاللة ثبوت أرتكابة للجريمة بالطرق المتعارف عليها لأن نص المادة بالصيغة الحالية سوف يجعل عضو مجلس الشعب فوق القانون ومن الصعب أخذ أى أجراء ضده فى حالة مخالفته للقانون. وأفضل أن يكون نص المادة كالتالى: "لا يجوز، فى غير حالة ثبوت أرتكابه للجريمة أو المخالفة القانونية بالطرق المتعارف عليها، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح وذلك على النحو الذى ينظمه القانونً"

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:11

أليس عضو مجلس الشعب مواطن يخضع لنفس قانون المواطنين؟

لمسات لكل المراحل

21 نوفمبر 2013, الساعه 23:58

يجب ان تكون الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط كي لا يعاقب على رأي او استجواب وخارجة تطبق عليه كافة الحقوق والواجبات لعامة الشعب كي لايتستر على تجار السلاح والمخدرات والأغذية الفاسدة والدواء الفاسد والمبيدات المسرطنة وخلافة وخلافة.................وبهذا لايكون المجلس مطمع إلا لكل وطني شريف حالم بمستقبل افضل وبناء تشريعي ورقابي افضل لمصرنا الحبيبة

Kareem Elhagr

5 يناير 2014, الساعه 9:52

أهى المــــادة دى بقى اللى أنا متأكد مليون الميـــــة انكوا بتضحكوا علينـــــا .... نرجو تعديلها الى تلتزم الدولة بقطع كل العلاقات مع مواطنيها المغتربيـن فى الخارج وعليهن ان يبعتوا فلوس لان العملية ناشفة هنا ومنشوفش وشهم هنا تانى ؟

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 21:35

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم ، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:11

المصريين خارج مصر المفروض ميكونش ليهم حقوق ولا عليهم واجبات طول مهما برة

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:30

كأحد المصريين العاملين فى الخارج ، النص ينقصه نقاط كثيرة ومتعددة من أهمها : تسهيل عودة المصريين بالخارج للوطن بأغراضهم ( هل يعقل بعد سفر أكثر من 10 سنوات وتحويلاتنا للوطن لإنعاش الإقتصاد يتم ذبحنا فى جمارك سيارة بعد مدة زى كدة قضيناها خارج بلدنا وبعضنا أكثر من 20 سنة ) وأنا لا أقصد 0 % جمارك ولكن زى ما إحنا سافرنا وريحنا البلد من همومنا وكمان ساهمنا بتحويلاتنا فى إنعاش إقتصاد الوطن ووفقاً لمبدأ العدل ، والدستور اللى يسعى للمساواه و العدل يجب على الوطن برضه يراعينا . خاصة بنرجع وأعمارنا بتكبر وصعب جداً ندخل سوق العمل تانى . وياريت المسئولين كل المسئولين فى الدولة وخاصة محافظى المدن التالية ومدراء الموانئ البحرية فيها : الغردقة ( ومعاها سفاجا ) ونويبع يشرحوا لنا عن أسباب المهازل ، أكرر : المهازل والإستغلال اللى نتعرض له وإحنا جايين لوطننا لقضاء أجازاتنا السنوية إستغلال مادى تنظيم الإجراءات ذو مستوى تحت الصفر . نظافة أرض الميناء أكثر من مخجلة ( مع إننا بندفع حوالى 1800 جنية رسوم وإجراءات ده لو مافيش معانا أى شئ لايخضع للجمارك تخيلوا المبلغ ده ، هل ده منطق ؟ أم دبح للمصريين بالخارج ؟ الأمر يبدو إسحلال لدمائنا وأموالنا ، وأنا على إستعداد تام لمناقشة أى مسئول فى هذا الموضوع سعياً للتطور الإيجابى وليس لتعرية المسئولين فى الوطن .

Sherif Sultan

13 ديسمبر 2013, الساعه 14:40

طيب ومين يحمى العماله المصريه فى الخارج هما يحمو نفسيهم

Mohamed hekal

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:43

انا رافض المادة دي تماما واقترح ان يكون عضو مجلس الشعب محصن فقط داخل حرم المجلس وعند خروجه من المجلس تسقط عنه تلك الحصانة حتي يعود للمجلس مرة اخري

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:4

تعديل يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح بمجرد الاخطارلمكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .

صلاح ابراهيم

27 نوفمبر 2013, الساعه 19:17

رجاء مراجعة موضوع الحصانة لعضو مجلس الشعب ولنكتفى يتحصينه فيما يخص عمله كنائب اما اذا ارتكب اى اخطاء جنائية او اتهم بسب او قذف اى مواطن او اى جرائم اخرى تتعلق بذمته الماليه او اساءة استخدام. منصبه يحاكم مثله مثل اى مواطن دون الرجوع للمجلس لا حصانه لاحد امام القانون ولا تمييز لاحد كم من الجرائم ترتكب ياستغلال تلك الحصانه

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:14

رجاء مراجعة موضوع الحصانة لعضو مجلس الشعب ولنكتفى يتحصينه فيما يخص عمله كنائب اما اذا ارتكب اى اخطاء جنائية او اتهم بسب او قذف اى مواطن او اى جرائم اخرى تتعلق بذمته الماليه او اساءة استخدام. منصبه يحاكم مثله مثل اى مواطن دون الرجوع للمجلس لا حصانه لاحد امام القانون ولا تمييز لاحد كم من الجرائم ترتكب ياستغلال تلك الحصانه

Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:36

اسوأ مادة هى الحصانة اغلب الاعضاء بيجروا ورا المنصب علشان دى بالذات ... لا حصانة لعضو امام القانون وجرت العادة ان يرفض المجلس اتخاذ اى اجراء ضد اعضاؤه ولو قتلوا وسرقوا