النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (87) 7 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Shakran

8 ديسمبر 2013, الساعه 23:9

اقتراح " يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مليون (1000000) توقيع تؤيِّد مبادرته. ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين "

وهناك مثل هذه المادة فى الدستور السويسري ,,, فاتمنى ان اجد مثل هذه المادة فى دستور بلدي