كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
هل ينطبق ذلك علي الاحكام الجنائية التي طبقاً للدستور الجديد سيحق لها إستئناف الاحكام؟ في رأيي هذا يخالف مفهوم العدل من الاساس.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة