تعديلات مادة (224)

تعديلات مادة (224)

مادة (224)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.

مادة (224)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. ¶