العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
إهانة العلم فقط؟؟؟؟؟ وهل من المقبول إهانة النسر مثلاً كشعار للدولة؟ أعتقد هذا مكانة القانون وليس الدستور
إهانة العلم فقط؟؟؟؟؟ وهل من المقبول إهانة النسر مثلاً كشعار للدولة؟ أعتقد هذا مكانة القانون وليس الدستور
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة