تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (223) 5 تعليق

العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abo Ziad AL Gendy

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:57

الله ينور ايوة كده بقي

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:40

إهانة العلم فقط؟؟؟؟؟ وهل من المقبول إهانة النسر مثلاً كشعار للدولة؟ أعتقد هذا مكانة القانون وليس الدستور

Hany Feyala

5 يناير 2014, الساعه 14:19

تسلم اﻷيادي

محمودالشرقاوى ابو روضه

1 يناير 2014, الساعه 18:2

هذا هو الكلام يسلم صلاح الدين

Abo Ziad AL Gendy

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:57

الله ينور ايوة كده بقي

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:40

إهانة العلم فقط؟؟؟؟؟ وهل من المقبول إهانة النسر مثلاً كشعار للدولة؟ أعتقد هذا مكانة القانون وليس الدستور