يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون. ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
بتتضحكوا علي نفسكم ولا علي الشعب عاوزني اصدق اني في دولة فيها مساواة الغي الحصانة حصانة القاضي في المحكمة حصانة عضو المجالس شعب ونواب وغيره في المجلس ارحمونا بقي الحصانة من اكبر اسباب الفساد والبلد اتملت سلاح ومخدرات بسببها الشحنات الي بتدخل من المواني والجمارك مابتقدرش تفتشها بسبب الحصانة بلاش قرف
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو العرق أو الموقع الجغرافى أو الفئوى لأى سبب أخر .
وانا لو راجل صاحب شركة وقدامى انى اتلاعب بالضرايب وادفع اقل هعمل كدة لأنى شايف ان الضرايب اللى بدفعها مابترجعليش فى صورة خدمات ! م الاخر المنظومة كلها عايزة تولع
3/4 الشركات المتوسطة فى مصر بيتلاعبو بالضرايب عن طريق مكاتب المحاسبة وعلاقات المحاسب القانونى ومأمورى الضرائب !
متعارض مع المادة 124 والمادة 27 الخاصة بتشجيع الاستثمار ( ارجو وضع تلك المواد بجانب بعضهم البعض للمقارنة)
طب هى ايه الاحوال التى يجوز فيها الاعفاء الضريبى واحنا عارفين ان فى اساتذه فى التلاعب بالقانون هتبقى فين المساواه
كيف سيكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الإقتصادية كثيفة العمالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كيف سيكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الإقتصادية كثيفة العمالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو ان يلتزم الجميع بدفع الضرائب بدون تهرب والتلاعب بالمستنادات وتكون جريمة التلاعب بالضرائب .
و التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف يمنع مرتكبها من تقلد الوظائف العامة و من تمثيل الشعب و من العمل كمدير أو مسئول في أيا من القطاعات الحكومية و الخاصة و التعاونية و الخدمية ( كحكم شهر الإفلاس )
ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم مطلقا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة