تعديلات مادة (38)

تعديلات مادة (38)

مادة (38)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون . ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون .

مادة (38)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يقومهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية. ¶
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. . ¶
ولا يجوز تكليف أحد أآداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون . ¶
ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ¶
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. ¶
وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة
.