النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (38) 24 تعليق

يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون. ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


abou mariam

30 نوفمبر 2013, الساعه 20:55

بتتضحكوا علي نفسكم ولا علي الشعب عاوزني اصدق اني في دولة فيها مساواة الغي الحصانة حصانة القاضي في المحكمة حصانة عضو المجالس شعب ونواب وغيره في المجلس ارحمونا بقي الحصانة من اكبر اسباب الفساد والبلد اتملت سلاح ومخدرات بسببها الشحنات الي بتدخل من المواني والجمارك مابتقدرش تفتشها بسبب الحصانة بلاش قرف