مادة (44)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها .
مادة (44)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارالحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وممراتها المائيعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
¶
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائلذلك على النحو الذى ينظمه القانتفاع بها ون.