النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (66) 9 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

آخر تحديث منذ 37 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 18:13

مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:7

تمام شكرا

Ansam Elshaikh

1 ديسمبر 2013, الساعه 11:4

اين تجريم تجارة الاعضاء ؟؟؟

Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 6:43

لقد انشانا مزارع شعب مرجانيه الاولى فى العالم وسرقت فاين حق الباحثين واين الدوله

Mohamed El Zehweny

2 يناير 2014, الساعه 20:8

حماية ايه يا ناس دا العالم عندنا فى البلد دي جريمة يعاقب عليها القانون

Naja Farid

22 ديسمبر 2013, الساعه 0:31

رعاية الباحثين والمخترعين .. لم يتضح نوع الرعايه فى فتره البحث الباهظة التكاليف فهل المقصود رعاية البحث بعد الانتهاء منه فقط

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 8:45

اقترح: تلتزم بتطبيق ما يفيد المجتمع منها

Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:25

يجب وجود قانون يحمى المختؤعون من سرقة افكارهم واعمالهم

Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 18:13

مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:45

بتتكلموا بجد ماده 66 اصل انا بقالى 20 سنه كل ما اتقدم بدراسه او ابتكار بعدها بيومين يجيلى الاتصال المشئوم ياتتلم ياهانضربك رصاصه تجيب اجلك === اكن مفيش غيرى ولما اشتكى يقولولى لو عايز تعمل حاجه هج من البلد واعملها بره مصر علشان محدش هايسيبك فى حالك اه والله

Ansam Elshaikh

1 ديسمبر 2013, الساعه 11:4

اين تجريم تجارة الاعضاء ؟؟؟

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:7

تمام شكرا