يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 9 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Tato Tarek
يجب وجود قانون يحمى المختؤعون من سرقة افكارهم واعمالهم
أضف ردك الآن !
Tato Tarek
يجب وجود قانون يحمى المختؤعون من سرقة افكارهم واعمالهم