لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يعنى ريس طرطور صح كده برضه طيب افرض المعلومات شديده السريه اوى الراجل مش عاوز غير انه ينفذ مهمه محدده المجلس يناقش ويحد ويبوخ وبعدين يرفض منظر الرئيس مش حلو كده
يتعين استطلاع راى المجلس الاعلى للقضاء والحصول على موافقته المسبقة لاى قرار بالعفو اوتخفيف العقوبة لانها الجهة الفنية فى هذا المجال
ليس لرئيس سياسي حق التدخل في غير اختصاصه .. انتخبت رئيس لتنفيذ سياسة اقتصادية ما .. ثم يعفو او يخفف عقوبة مجرم ما سبب اضرار لشخصي او للمجتمع !!! تخفيف العقوبه والاعفاء تتم من هيئه قضائية وفقا لحالة المسجونين وحسن سلوكهم ومدة العقوبة التي امضوها وهكذا .. حكم قضائي وليس سياسي
الحد الأقصى 60 يوم . يــــــــــــاه . وبنسأل من فين عندنا عدم إحترام للوقت و عندنا روتين ؟ هل ده منطق ؟ يجب تعديل نص المادة جذرياً . 60 يوم ده تهرب وتسويف للعمل وتهرب من المسئولية .
مادة (130) الاستجواب لا يمكن ان يكون (وبعد موافقة الحكومة)------ الي يغلط مش هيوافق علي الاستجواب يا اساتذه
يتعين استطلاع راى المجلس الاعلى للقضاء والحصول على موافقته المسبقة لاى قرار بالعفو اوتخفيف العقوبة لانها الجهة الفنية فى هذا المجال
لا للعفو الرئاسي عن المجرمين اللي عايز عفو يروح المحكمه
وليه العفو اصلا العفو ده ضد مبدا القصاص او العداله وبعدين لما يجي رئيس ويخرج المجرمين والاسم عفو زي ماحصل وزي ما بنعاني دلوقتي اللي عايز يخفف الحكم يروح المحكمه انما عفو عن المجرمين لا
يجب ان ينظم القانون العفو عن العقوبة او تخفيفها وان يذكر فى صلب المادة كلمة ( طبقا للقانون ) و لا اعلم ما جدوى ادخال مجلس الشعب فى هذه المتاهة يكفى يا سادة ان يكون العفو الشامل بحكم قضائي
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة