لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
يعنى ريس طرطور صح كده برضه طيب افرض المعلومات شديده السريه اوى الراجل مش عاوز غير انه ينفذ مهمه محدده المجلس يناقش ويحد ويبوخ وبعدين يرفض منظر الرئيس مش حلو كده