يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (188) لا توجد تعليقات
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات، والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة