إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
اعتقد وجود خطا كتابى والتصحيح يكون باضافة مناقشة بعد كلمة برغبة
ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !
لم يتطرق النص ولو بالإختصار عن كيفية شغل ذلم المقعد الذى أصبح خالى فى مجلس النواب . أليس ذلك من المفروض ؟؟
ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !
اعتقد وجود خطا كتابى والتصحيح يكون باضافة مناقشة بعد كلمة برغبة
107 مقلوبه في 108 معكوسه وعزت الله الى يفهم المقصود في الماده ده والماده الى قبلها لفيشخكم
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة