إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !
Mohamed Mosad
يعني هيبقى هو لوحده اللى بيناقش الحكومة ؟ وعند الحكومة ؟ والمجلس بتاعه مش هيكون عارف كدا ؟!