يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (103) لا توجد تعليقات
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون . ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس، وأى عمل آخر .
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة