تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (159) 21 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

wael bk

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:31

يتم اضافة اعضاء الهيئات القضائية ليكون نص المادة . القضاة و اعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل و يجب النص صراحة علي عدم جواز الندب و لا يترك ذلك للقانون لمنع التلاعب بعد ذلك لما في الندب من مفاسد حيث ان كافة قضايا الفساد والتي يتداول معظمها امام و سائل الاعلام كان هناك مستشارين منتدبون وافقوا علي تلك العقود و لم يتم محاسبتهم فهل يترك الندب بعد ذلك ؟؟؟

mohamed salah

25 أكتوبر 2013, الساعه 18:10

اكتفينا من فساد الانتدابات .. لمصلحة هذا البلد يجب الغاء الانتدابات و تفرغ القضاة لعملهم الاصلي و توفيرا للنفقات .. مصر اوشكت على الافلاس و تعاني من ازمة اقتصادية طاحنة و انتم تهدرون اموال الدولة في انتداب القضاة للجهات الادارية حرااااااااااااااااااااااااااام

Hesham Kamal

25 أكتوبر 2013, الساعه 23:18

اتفق مع حظر الانتدابات لغير جهات العمل و اطالب باضافة " و اعضاء الجهات و الهيئات القضائية" الى اول كلمة "القضاة" لان عضو النيابة العامة او النيابة الادارية او مفوضى مجلس الدولة او الدستورية يكون ضمانة لهم ايراد تلك الاضافة فى النص

محمد وربنا اسمى محمد

24 مايو 2014, الساعه 13:44

من احسن المواد فى الدستور

Amgad Amgadmoustafa

منذ 0 دقيقة

النص مقبول

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 21:47

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

Mohamed Sabry

16 ديسمبر 2013, الساعه 11:14

يجب أضافة ما يلى : ويتهم الرئيس بالخيانة العظمى بناء على الطلب المقدم من الشعب باى وسيلة مناسبة يراها ، وأن تكون المحاكمة علنية .

Mohamed Sabry

16 ديسمبر 2013, الساعه 11:13

يجب أضافة ما يلى : ويتهم الر~يس بالخيانة العظمى بناء على الطلب المقدم من الشعب باى وسيلة مناسبة يراها ، وأن تكون المحاكمة علنية .

Hesham Ali

8 ديسمبر 2013, الساعه 10:15

لم يذكر الدستور اجراءات اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور او الخيانة العظمي في حالة عدم وجود مجلس نواب و كان من رأيي ان يكون توجيه الاتهام حق اصيل للنائب العام الذي لا يمكن عزله

Khaled Hassanen

3 ديسمبر 2013, الساعه 8:21

الا فى حالة التلبس و ايضا يجب رفع هذه الحصانة فى المخالفات البنائية و المرورية و التعدى فمنهم بلسم و منهم اجارك الله بلطجية

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:30

حذف غير قابل للعزل وينم محاسبتهم من خلال الجهة القضائية العليا لاحالتهم الي القضاء من عدمه مثال ما هو التصرف مع قاضي مرتشي او منحاز الي فصيل او جاسوس او يحكم علي متهم وقد اخفي معرفته به بغرض الانتقام هل يستمر في عمله

Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 20:8

لا معنى أن يكون أحد موظفي الدولة غير قابل للعزل، على أن يتم عزله من الجهة التي عينته.

Mostafa Zedan

22 نوفمبر 2013, الساعه 21:6

اقترح لا سلطان عليهم في عملهم لغير الله ثم القانون و ضمائرهم .