تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (159) 21 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


wael bk

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:31

يتم اضافة اعضاء الهيئات القضائية ليكون نص المادة . القضاة و اعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل و يجب النص صراحة علي عدم جواز الندب و لا يترك ذلك للقانون لمنع التلاعب بعد ذلك لما في الندب من مفاسد حيث ان كافة قضايا الفساد والتي يتداول معظمها امام و سائل الاعلام كان هناك مستشارين منتدبون وافقوا علي تلك العقود و لم يتم محاسبتهم فهل يترك الندب بعد ذلك ؟؟؟